الشيخ جعفر كاشف الغطاء

25

كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء ( ط . ج )

في المقدّمات ( 1 ) . والاكتفاء باقتران النيّة بها ، لقربها إلى الغاية قرب الأجزاء ، فحالها كحال البسملة والدعوات الموظَّفة في الابتداء أو الأثناء . رابعها وخامسها وسادسها : مسح الرأس ، ومسح الرجل اليمنى ، ومسح الرجل اليسرى مرّة مرّة . ولا تكرار هنا على وجه الفرضيّة ولا الندبيّة ، لا على وجه الجزئيّة ولا على وجه الخارجيّة . البحث الثاني : في بيان حقيقة الغسل لفظ الغسل كلفظ المسح باقٍ على المعنى اللغوي . وهو ( 2 ) عبارة عن : إجراء الماء المطلق ، ولو ضعيفاً بمنزلة الدهن مع بقاء الاسم ، مع مساعد وبدونه ، مع الدلك وبدونه ، منتقلًا من بعض عضو إلى مثله أو إلى خارج ، بعضو من بدنه أو بغيره ، بالكفّ الأيمن أو الأيسر أو بهما أو بغيرهما . أو إصابته كما في البواطن التابعة للظواهر ، ومنها ما تحت الجبيرة ونحوها ، مع إمكان إيصال الماء إليه . أو بالغمس للأعضاء في قليلٍ أو كثير ، إدخالًا أو إخراجاً أو مكثاً ، مع التحريك وعدمه على إشكال ، أو مركَّباً منها على اختلاف أنواع التركيب . أو بالوضع تحت منحدر من ماء ميزاب أو بلابل ( 3 ) أو ماء مطر وغيرها ، من المعصوم أو غيره . وحيث إنّ الماء يمرّ منطلقاً على العضو ولا يرسب فيه أغنى الإجراء عن ( 4 ) العصر ،

--> ( 1 ) في « ح » زيادة : ويترتّب على الدخول والخروج بعض الثمرات . ( 2 ) في « ح » زيادة : هنا على نحو الأجزاء المكمّلة للواجبات ، وهو في لغة العرب كمرادفه في باقي اللغات . ( 3 ) بلابل جمع من بلبل الإبريق أي قناته الصغيرة التي يصبّ منها الماء ، المنجد : 47 ، وفي لسان العرب 11 : 68 البلبل ضرب من الكيزان في جنبه بلبل ينصبّ منه الماء . ( 4 ) في « ح » زيادة : النقص و .